الاشتراك في علة حكم الأصل حتى إنه لو لم يكن إجماع لم يكن قياس .
ولا إجماع فيما نحن فيه من الأمة السابقة على الإلحاق .
فلا قياس .
وأما تسمية الشافعي Bه النبيذ خمرا فلم يكن في ذلك مستندا إلى القياس بل إلى قوله عليه السلام إن من التمر خمرا وهو توقيف لا قياس وإيجابه للحد في اللواط وفي النبش لم يكن لكون اللواط زنى ولا لكون النبش سرقة بل لمساواة اللواط للزنى والنبش للسرقة في المفسدة المناسبة للحد المعتبر في الشرع .
وأما يمين الغموس فإنما سميت يمينا لا بالقياس بل بقوله A اليمن الغموس تدع الديار بلاقع فكان ذلك بالتوقيف .
وأما تسمية الشافعي للشريك جارا إنما كان بالتوقيف لا بالقياس على الزوجة وإنما ذكر الزوجة لقطع الاستبعاد في تسمية الشريك جارا لزيادة قربه بالنسبة إلى الجار الملاصق فقال الزوجة أقرب من الشريك وهي جار فلا يستبعد ذلك فيما هو أبعد منها وبتقدير أن يكون قائلا بالقياس في اللغة إلا أن غيره مخالف له .
والحق من قوليهما أحق أن يتبع