من الجانبين وما هو الصحيح منه في أبكار الأفكار فليلتمس .
مسائل هذه القسمة مسألتان المسألة الأولى في أن بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا .
فأثبته قوم ونفاه آخرون وقد فصل بعضهم بين ما هو ممكن الحصول وما ليس ممكنا .
فاشترط ذلك في الممكن دون غيره .
احتج الشارطون بأنه لو كان إطلاق الضارب على شخص ما حقيقة بعد انقضائه صفة الضرب منه لما صح نفيه .
ويصح أن يقال إنه في الحال ليس بضارب .
ولقائل أن يقول صحة سلب الضاربية عنه في الحال إنما يلزم منه سلبها عنه مطلقا إذ لو لم يكن أعم من الضاربية في الحال وهو غير مسلم .
وعند ذلك فلا يلزم من صحة سلب الأخص سلب الأعم .
فإن قيل قول القائل هذا ضارب لا يفيد سوى كونه ضاربا في الحال فإذا سلم صحة سلبه في الحال فهو المطلوب .
قلنا هذا بعينه إعادة دعوى محل النزاع .
بل الضارب هو من حصل له الضرب وهو أعم من حصول الضرب له في الحال .
فالضارب أعم من الضارب في الحال