لو راجعتيه فقالت بأمرك يا رسول الله فقال لا إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه فقد عقلت أنه لو كان أمرا لكان واجبا والنبي A قررها عليه .
وأيضا قوله A لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهو دليل الوجوب وإلا فلو كان الأمر للندب فالسواك مندوب .
وأيضا قوله لأبي سعيد الخدري حيث لم يجب دعاءه وهو في الصلاة أما سمعت الله تعالى يقول { استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } ( 8 الأنفال 24 ) وبخه على مخالفة أمره وهو دليل الوجوب وأيضا فإنه لما سأله الأقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا أم للأبد قال A بل للأبد ولو قلت نعم لوجب .
وذلك دليل على أن أوامره للوجوب .
وأما الإجماع فهو أن الأمة في كل عصر لم تزل راجعة في إيجاب العبادات إلى الأوامر من قوله تعالى { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } ( 2 البقرة 43 ) إلى غير ذلك من غير توقف .
وما كانوا يعدلون إلى غير الوجوب إلا لمعارض .
وأيضا فإن أبا بكر Bه استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله { وآتوا الزكاة } ( 2 البقرة 43 ) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا .
وأما من جهة اللغة فمن وجوه