وأيضا فإن خبر الواحد بتقدير إكذاب المخبر لنفسه يخرج الخبر عن كونه شرعيا ولا كذلك القياس .
والجواب قولهم إنكم خالفتم خبر معاذ قلنا غايته أنا خصصناه في صورة لمعنى لم يوجد فيما نحن فيه فبقينا عاملين بعمومه فيما عدا تلك الصورة .
قولهم إن ابن عباس قد رد خبر أبي هريرة بالقياس فيما ذكروه ليس كذلك .
أما رده لخبر غسل اليدين فإنما يمكن الاحتجاج به أن لو كان قد رده لمخالفة القياس المقتضي لجواز غسل اليدين من ذلك الإناء وليس كذلك .
أما أولا فلأنا لا نسلم وجود القياس المقتضي لذلك .
وبتقدير تسليمه فهو إنما رده لا للقياس بل لأنه لا يمكن الأخذ به .
ولهذا قال ابن عباس فماذا تصنع بالمهراس .
والمهراس كان حجرا عظيما يصب فيه الماء لأجل الوضوء .
فاستبعد الأخذ بالخبر لاستبعاده صب الماء من المهراس على اليد .
وقد وافق ابن عباس على ما تخيله من الاستبعاد عائشة حيث قالت رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا فماذا يصنع بالمهراس .
وأما تركه لخبر التوضي مما مست النار فلم يكن بالقياس بل بما روي عن النبي A أنه أكل كتف شاة مصلية وصلى ولم يتوضأ .
ثم ذكر القياس بعد معارضته بالخبر .
وأما ما ذكروه من ترجيحات القياس على خبر الواحد فمندفعة .
أما تطرق احتمال الكذب والكفر والفسق والخطإ إلى الراوي وإن كان منقدحا فمثله متطرق إلى دليل حكم الأصل إذا كان ثابتا بخبر الواحد .
وهو من جملة صور النزاع .
وبتقدير ثبوته بدليل مقطوع به فلا يخفى أن تطرق