لقبوله والعمل به فتخلف الحكم عنه في الشهادة على العقوبات والفتوى يدل على أنه ليس بعلة .
الثالث المعارضة بقوله تعالى { إن الظن لا يغني من الحق شيئا } ( 53 ) النجم 28 ) وليس العمل بعموم أحد النصين وتأويل الآخر أولى من الآخر بل العمل بالآية أولى لأنها متواترة وما ذكروه آحاد .
وعن الخبر الثاني لا نسلم أن النبي A لم يعلم من حال الأعرابي سوى الإسلام .
وعن الإجماع لا نسلم أن الصحابة قبلوا رواية أحد من المجاهيل فيما يتعلق بأخبار النبي A .
ولهذا ردوا رواية من جهلوه كرد عمر شهادة فاطمة بنت قيس ورد علي شهادة الأعرابي .
وعن الوجه الأول من المعقول بالفرق بين صور الاستشهاد ومحل النزاع .
وذلك من وجهين الأول أن الرواية عن النبي A أعلى رتبة وأشرف منصبا من الإخبار فيما ذكروه من الصور فلا يلزم من القبول مع الجهل بحال الراوي فيما هو أدنى الرتبتين قبوله في أعلاهما .
الثاني أن الإخبار فيما ذكروه من الصور مقبول مع ظهور الفسق ولا كذلك فيما نحن فيه .
وعن الوجه الثاني من المعقول بمنع قبول روايته دون الخبرة بحاله لاحتمال أن يكون كذوبا وهو باق على طبعه .
وإن قلنا روايته في مبدإ إسلامه فلا يلزم ذلك في حالة دوامه لما بين ابتداء الإسلام ودوامه من رقة القلب وشدة الأخذ بموجباته والحرص على امتثال مأموراته واجتناب