مجهولة الحال وعلي عليه السلام رد قول الأشجعي في المفوضة واشتهر ذلك فيما بين الصحابة ولم ينكره منكر فكان إجماعا .
ولقائل أن يقول أما رد عمر لخبر فاطمة إنما كان لأنه لم يظهر له صدقها .
ولهذا قال كيف نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت .
وما نحن فيه ليس كذلك فإن من ظهر إسلامه وسلامته من الفسق ظاهرا فاحتمال صدقه لا محالة أظهر من احتمال كذبه .
وأما رد علي عليه السلام لخبر الأشجعي فإنما كان أيضا لعدم ظهور صدقه عنده .
ولهذا وصفه بكونه بوالا على عقبيه أي غير محترز في أمور دينه .
ويجب أن يكون كذلك وإلا كان مخالفا لقوله A نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر .
والمعتمد في المسألة أنا نقول القول بوجوب قبول رواية مجهول الحال يستدعي دليلا .
والأصل عدم ذلك الدليل .
والمسألة اجتهادية ظنية .
فكان ذلك كافيا فيها .
فإن قيل بيان وجود الدليل من جهة النص والإجماع والمعقول أما النص فمن جهة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى { إن جاءكم فاسق بنبإ فتثبتوا } ( 49 ) الحجرات 6 ) أمر بالتثبت مشروطا بالفسق فما لم يظهر الفسق لا يجب التثبت فيه .
وأما السنة فمن وجهين الأول قوله عليه السلام إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وما نحن فيه فالظاهر من حاله الصدق فكان داخلا تحت عموم الخبر