يدل على الموافقة لما سبق في مسائل الإجماع .
سلمنا دلالة ذلك على الموافقة فيما تلقوه بالقبول وعملوا بموجبه أو مطلقا في كل خبر الأول مسلم .
وذلك لان اتفاقهم عليه يدل على صحته قطعا نفيا للخطإ عن الإجماع .
والثاني ممنوع .
وعلى هذا فيمتنع الاستدلال بكل خبر لم يقبلوه .
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون خبر الواحد حجة .
لكنه معارض بما يدل على أنه ليس بحجة .
وبيانه من جهة المعقول والمنقول أما المنقول فمن جهة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم } ( 17 ) الإسراء 36 ) وقوله تعالى { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } ( 7 ) الأعراف 33 ) وقوله تعالى { إن يتبعون إلا الظن } ( 53 ) النجم 23 ) ذكر ذلك في معرض الذم والعمل بخبر الواحد عمل بغير علم وبالظن فكان ممتنعا .
وأما السنة فما روي عن النبي A أنه توقف في خبر ذي اليدين حين سلم النبي A عن اثنتين وهو قوله أقصرت الصلاة أم نسيت حتى أخبر أبو بكر وعمر ومن كان في الصف بصدقه فأتم وسجد للسهو وأما المعقول فمن وجوه .
الأول أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد إذا ظن صدقه في الفروع لجاز ذلك في الرسالة والأصول وهو ممتنع .
الثاني أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق وهو