وإن كان لا يجب على سامعه قبوله .
وذلك لأنه من المحتمل أن يكون وجوب الإظهار على كل واحد واحد حتى يتألف من خبر المجموع التواتر المفيد للعلم .
ومع ذلك كله فدلالة الآية على وجوب قبول خبر الواحد ظنية فلا تكون حجة في الأصول لما سبق .
ومنها قوله تعالى { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ( 16 ) النحل 43 ) أمر بسؤال أهل الذكر والأمر للوجوب ولم يفرق بين المجتهد وغيره .
وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الإخبار بما سمعه دون الفتوى ولو لم يكن القبول واجبا لما كان السؤال واجبا .
ولقائل أن يقول لا نسلم أن قوله فاسألوا صيغة أمر وإن كانت أمرا فلا نسلم أنها للوجوب كما يأتي .
وإن كانت للوجوب فيحتمل أن يكون المراد من أهل الذكر أهل العلم وأن يكون المراد من المسؤول عنه الفتوى .
وبتقدير أن يكون المراد السؤال عن الخبر فيحتمل أن يكون المراد من السؤال العلم بالمخبر عنه وهو الظاهر وذلك لأنه أوجب السؤال عند عدم العلم .
فلو لم يكن المطلوب حصول العلم بالسؤال لكان السؤال واجبا بعد حصول خبر الواحد لعدم حصول العلم بخبره فإنه لا يفيد غيرالظن .
وذلك يدل على أن العمل بخبر الواحد غير واجب لأنه لا قائل بوجوب العمل بخبره مع وجوب السؤال عن غيره .
وإذا كان المطلوب إنما هو حصول العلم من السؤال فذلك إنما يتم بخبر التواتر لا بما دونه .
وإن سلمنا أن السؤال واجب على الإطلاق فلا يلزم أن يكون العمل بخبر الواحد واجبا بدليل ما ذكرناه في الحجة المتقدمة .
وبتقدير دلالة ذلك على وجوب القبول لكنها دلالة ظنية فلا يحتج بها في الأصول .
ومنها قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } ( 4 ) النساء 135 ) أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله والأمر للوجوب .
ومن أخبر عن