الثاني أنه لو جاز ورود التعبد بخبر الواحد في الفروع لجاز ورود التعبد به في الأصول وليس كذلك .
الثالث أنه لو جاز التعبد بقبول خبر الواحد لجاز التعبد به في نقل القرآن وهو محال .
الرابع أن أخبار الآحاد قد تتعارض فلو ورد التعبد بالعمل بها لكان واردا بالعمل بما لا يكن العمل به ضرورة التعارض وهو ممتنع على الشارع .
والجواب عن السؤال الأول من وجهين الأول أنه مبني على وجوب رعاية المصالح في أحكام الشرع وأفعاله وهو غير مسلم على ما عرفناه في الكلاميات .
الثاني أن ما ذكروه منتقض بورود التعبد بقبول شهادة الشهود وقول المفتي وما ذكروه من الفروق فباطلة .
أما الفرق الأول فمن وجهين الأول أنه لا يطرد في الأخبار المتعلقة بأنواع المعاملات .
الثاني أنه ينتقض بالشهادة فيما لا يجري فيه الصلح كالدماء والفروج .
وأما الفرق الثاني فمن جهة أن الخبر كما يستلزم إثبات أمر شرعي كالشهادة على القتل والسرقة وغير ذلك يستلزم إثبات أمر شرعي وهو وجوب القتل والقطع .
وأما الثالث فمن جهة أنه لا فرق بين الخبر والشهادة من حيث إنه لا بد عند الشهادة من دليل يوجب العمل بها كما في العمل بالخبر .
وأما المعارضة بالآيات فجوابها من وجهين الأول أنا نقول بموجبها وذلك أن العمل بخبر الواحد ووجوب اتباعه إنما هو بدليل مقطوع به مفيد للعلم بذلك وهو الإجماع