بعدهم على أحد القولين بحيث يمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر أم لا ذهب أبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري وإمام الحرمين والغزالي وجماعة من الأصوليين إلى امتناعه .
وذهب المعتزلة وكثير من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إلى جوازه .
والأول هو المختار وذلك لأن الأمة إذا اختلفت على القولين واستقر خلافهم في ذلك بعد تمام النظر والاجتهاد فقد انعقد إجماعهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين باجتهاد أو تقليد وهم معصومون من الخطإ فيما أجمعوا عليه على ما سبق من الأدلة السمعية .
فلو أجمع من بعدهم على أحد القولين على وجه يمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر مع أن الأمة في العصر الأول مجمعة على جواز الأخذ به ففيه تخطئة أهل العصر الأول فيما ذهبوا إليه .
ويستحيل أن يكون الحق في جواز الأخذ بذلك القول والمنع