الثالث أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلا لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه إما سرا وإما علانية .
الرابع أن الإجماع حجة في العصر الذي هم فيه وفيما بعد وذلك يقتضي أن يكون فيهم مخالف حتى يكون حجة عليه .
الخامس أن الصحابة أنكرت على ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود وتحليل المتعة والعول .
ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه فإنه ليس للمجتهد الإنكار على المجتهد .
والجواب قولهم لفظ ( الأمة ) يصح إطلاقه على الأكثر .
قلنا بطريق المجاز ولهذا يصح أن يقال إذا شذ عن الجماعة واحد ليس هم كل الأمة ولا كل المؤمنين بخلاف ما إذا لم يشذ منهم أحد .
وعلى هذا فيجب حمل لفظ ( الأمة ) على الكل لكون الحجة فيه قطعية لما بيناه في حجتنا .
وعلى هذا فيجب حمل قوله عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم على جميع أهل العصر لأنه لا أعظم منه .
فإن قيل فظاهر هذا الخبر يقتضي أن يكون السواد الأعظم حجة على من ليس من السواد الأعظم وذلك لا يتم إلا بأن يكون في عصرهم مخالف لهم .
قلنا هو حجة على من يأتي بعدهم أقل عددا منهم .
وعلى هذا يكون الجواب عن قوله عليكم بالجماعة يد الله على الجماعة وحيث قال عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة إنما أراد به انعقاد جماعة الصلاة بهما وقوله إياكم والشذوذ