وأما في عقود المعاملات فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه .
ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج .
ومن فسر صحة العقد بإذن الشارع في الانتفاع بالمعقود عليه فهو فاسد .
فإن البيع بشرط الخيار صحيح بالإجماع وإن لم يتحقق إذن الشارع بالانتفاع بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة مع أنه لا يطرد هذا التفسير في صحة الصلاة وغيرها من العبادات .
وإن صح فالنزاع في أمر لفظي ولا بأس بتفسير كون العبادة مجزية بكونها مسقطة لوجوب القضاء .
وحيث لم تكن متصفة بكونها مجزية عند أدائها مع اختلال شرطها وسقوط القضاء بالموت إنما كان لأنه لم يسقط القضاء بفعلها بل بالموت .
الصنف الخامس الحكم بالبطلان .
وهو نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة .
وأما الفاسد فمرادف للباطل عندنا وهو عند أبي حنيفة قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل وهو ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه كبيع مال الربا بجنسه متفاضلا ونحوه .
وسيأتي تحقيق ذلك في المناهي .
الصنف السادس العزيمة والرخصة .
أما العزيمة ففي اللغة الرقية وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكد على أمر ما ومنه قوله تعالى { فنسي ولم نجد له عزما } ( 20 ) طه 115 ) أي قصدا مؤكدا .
ومنه سمي بعض الرسل ألو العزم لتأكد قصدهم في إظهار الحق .
وأما في الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها .
وأما الرخصة في اللغة بتسكين الخاء فعبارة عن التيسير والتسهيل