الفصل الرابع في المكروه المكروه في اللغة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب ومنه قولهم جمل كره أي شديد الرأس وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية .
وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات .
وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة .
وقد يراد به ما في القلب منه حزازة .
وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع .
وعلى هذا فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام كما سبق .
ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولى .
ومن نظر إلى الاعتبار الثالث جده بالمنهي الذي لا ذم على فعله .
ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهة وتردد .
وإذا عرف معنى المكروه فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من أحكام التكاليف فعلى نحو ما سبق في المندوب ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا