يطاق .
ثم يقال له إن كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا فالتكليف بالمشروط مشروط بوجود الشرط وكل ما وجوبه مشروط بشرط فالشرط لا يكون واجب التحصيل لما سبق ولا جواب عنه .
وإلا قرب في ذلك أن يقال انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع .
وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان به .
فإذا قيل يجب التحصيل بما لا يكون واجبا كان متناقضا .
وبالجملة فالمسألة وعرة والطرق ضيقة فليقنع بمثل هذا في هذا المضيق .
فإن قيل القول بوجوب الشرط زيادة على ما اقتضاه الأمر بالمشروط إذ لا دلالة عليه والزيادة على النص نسخ ونسخ مدلول النص لا يكون إلا بنص آخر ولا نص .
ثم لو كان واجبا لكان مقدورا حذرا من التكليف بما لا يطاق .
وما يجب غسله من الرأس وإمساكه من الليل غير مقدور ولكان مثابا عليه ومعاقبا على تركه .
والثواب والعقاب إنما هو على غسل الوجه وتركه وعلى صوم اليوم وتركه لا على مسح بعض الرأس وإمساك شيء من الليل .
ولهذا فإنه لو تصور الإتيان بالمشروط دون شرطه كان كذلك .
قلنا جواب الأول أن النسخ إنما يلزم إن لو كان ما قيل بوجوبه رافعا لمقتضى النص الوارد بالمشروط وليس كذلك فإن مقتضاه وجوبه ووجوبه باق بحاله .
وجواب الثاني أنه مبني على القول بأن كل واجب لا يقدر بقدر محدود .
فالزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم هل توصف بالوجوب لكون نسبة الكل إلى الوجوب نسبة واحدة أو الواجب أقل ما ينطلق عليه الاسم والزيادة ندب .
فمن ذهب إلى القول الأول قال كل ما يأتي به من ذلك فهو واجب .
والأصح