الثاني أن تكون علة الحكم الثبوتي في أحدهما وصفا وجوديا وفي الآخر وصفا عدميا فما علته ثبوتية أولى للاتفاق عليه ووقوع الخلاف في مقابله .
الثالث أن تكون علة أحدهما بمعنى الباعث وفي الآخر بمعنى الأمارة فما علته باعثة أولى للاتفاق عليه .
الرابع أن تكون علة أحدهما وصفا ظاهرا منضبطا وفي الآخر بخلافه فما علته مضبوطة أولى لأنه أغلب على الظن لظهوره ولبعده عن الخلاف .
الخامس أن تكون علة أحدهما وصفا متحدا وفي الآخر ذات أوصاف فما علته ذات وصف واحد أولى لأنه أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخلاف .
السادس أن تكون علة أحدهما أكثر تعدية من علة الآخر فهو أولى لكثرة فائدته .
السابع أن تكون علة أحدهما مطردة بخلاف الآخر فما علته مطردة أولى لسلامتها عن المفسد وبعدها عن الخلاف .
وفي معنى هذا أن تكون علة أحدهما غير منكسرة بخلاف علة الآخر فما علته غير منكسرة أولى لبعدها عن الخلاف .
الثامن أن تكون علة أحدهما منعكسة بخلاف علة الآخر فما علته منعكسة أولى لأنها أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف .
التاسع أن تكون علة أحدهما غير متأخرة عن الحكم بخلاف الآخر فما علته غير متأخرة أولى لبعده عن الخلاف