العمل به على تقديرين يكون أولى مما لا يتم العمل به الا على تقدير واحد .
الرابع أن العمل بالمبيح بتقدير أن يكون الفعل مقصودا للمكلف لا يختل لكونه مقدورا له والعمل بالآخر يوجب الإخلال بمقصود الترك بتقدير كون الترك مقصودا له .
الترجيح الثالث أن يكون أحدهما أمرا والآخر خبرا فالخبر يكون راجحا لثلاثة أوجه .
الأول أن مدلول الخبر متحد بخلاف الأمر على ما سبق فكان أولى لبعده عن الاضطراب .
الثاني أن الخبر أقوى في الدلالة ولهذا امتنع نسخه على بعض الآراء بخلاف الأمر .
الثالث أن العمل يلزمه محذور الكذب في الخبر من كلام الشارع وهو فوق المحذور اللازم من فوات مقصود الأمر فكان الخبر أولى .
الترجيح الرابع أن يكون أحدهما ناهيا والآخر مبيحا فالمبيح يكون مقدما على ما عرف في الأمر .
الخامس أن يكون أحدهما نهيا والآخر خبرا فالخبر مقدم على النهي على ما عرف في الأمر أيضا .
السادس أن يكون أحدهما مبيحا والآخر خبرا فالخبر مقدم لما سبق في الوجه الثاني والثالث في الأمر إذا عارض الخبر .
السابع أن يكون أحدهما مشتركا والآخر غير مشترك بل متحد المدلول فما اتحد مدلوله أولى لبعده عن الخلل .
الثامن أن يكون مدلول أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا فالحقيقي أولى لعدم افتقاره إلى القرنية المخلة بالتفاهم .
التاسع أن يكونا مشتركين إلا أن مدلولات أحدهما أقل من مدلولات