غيره .
وأما الخبر فيدل على جواز العمل بالظاهر والظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه على الآخر ومع وجود الدليل الراجح فالمرجوح المخالف له لا يكون راجحا من جهة مخالفته للراجح فلا يكون ظاهرا فيه .
وأما المعقول فلا نسلم امتناع الترجيح في باب الشهادة بل عندنا يقدم قول الأربعة على قول الاثنين على رأي لنا .
وإن سلمنا أنه لا اعتبار بالترجيح في باب الشهادة فإنما كان لأن المتبع في ذلك إنما هو إجماع الصحابة .
وقد ألف منهم اعتبار ذلك في باب تعارض الأدلة دون باب الشهادة .
وأما ما فيه الترجيح فهي الطرق الموصلة إلى المطلوبات .
وهي تنقسم إلى قطعي وظني .
أما القطعي فلا ترجيح فيه لأن الترجيح لا بد وأن يكون موجبا لتقوية أحد الطريقين المتعارضين على الآخر