وأطلق الجبائي وابنه القول بوجوب الجميع على التخيير .
حجة أصحابنا أنه لا يخلو إما أن يقال بوجوب الجميع أو بوجوب واحد .
والواحد إما معين وإما غير معين .
لا جائز أن يقال بالأول لخمسة أوجه الأول أنه لو كان التخيير موجبا للجميع لكان الأمر بإيجاب عتق عبد من العبيد على طريق التخيير موجبا للجميع وهو محال .
الثاني أن ذلك مما يمنع من التخيير ولهذا فإنه لا يحسن أن يقول القائل لغيره أوجبت عليك صلاتين فصل أيهما شئت واترك أيهما شئت .
كما لا يحسن أن يقول أوجبت عليك الصلاة وخيرتك في فعلها وتركها لما فيه من رفع الواجب وليس ذلك من لغة العرب في شيء .
الثالث أن الواجب ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه والأمر فيما نحن فيه بخلافه .
الرابع أن الخصوم قد وافقوا على أنه لو أتى بالجميع أو ترك الجميع فإنه لا يثاب ولا يعاقب على الجميع .
الخامس أنه لو كان الجميع واجبا لنوى نية أداء الواجب في كل واحدة من الخصال عندما إذا فعل الجميع وهو خلاف الإجماع .
ولا جائز أن يقال بأن الواجب واحد معين إذ هو خلاف مقتضى التخيير ولأنه كان يلزم أن