اجتماع السفن ومنه قولهم فرض الحاكم النفقة أي قدرها .
وقد يطلق بمعنى الإنزال .
ومنه قوله تعالى { إن الذي فرض عليك القرآن } ( 28 ) القصص 85 ) أي أنزل وقد يطلق بمعنى الحل ومنه قوله تعالى { ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له } ( 33 ) الأحزاب 38 ) أي أحل له .
وأما في الشرع فلا فرق بين الفرض والواجب عند أصحابنا إذ الواجب في الشرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما .
وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي .
وخص أصحاب أبي حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك مقطوعا به .
واسم الواجب بما كان مظنونا مصيرا منهم إلى أن الفرض هو التقدير والمظنون لم يعلم كونه مقدرا علينا بخلاف المقطوع .
فلذلك خص المقطوع باسم الفرض دون المظنون .
والأشبه ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى يكون هذا معلوما وهذا مظنونا غير موجب لاختلاف ما ثبت به .
ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف بحيث إن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته من حيث هو واجب .
وكذا اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها .
وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافه في نفسه من حيث هو حرام كيف وإن الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله تعالى { فمن فرض فيهن الحج } ( 2 ) البقرة 197 ) أي أوجب .
والأصل أن يكون مشعرا به حقيقة وأن لا يكون له مدلول سواه نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ .
والذي يؤيد إخراج قيد القطع عن مفهوم الفرض