دنيوي متعلق بالحروب وليس ذلك من المراجعة في أحكام الشرع في شيء .
وعن الثانية لا نسلم أن ما ذكروه من لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد بدليل إجماع الأمة على الاجتهاد واجتهاد النبي عليه السلام لا يتقاصر عن اجتهاد الأمة الذين ثبتت عصمتهم بقول الرسول إن لم يكن مترجحا عليه .
وعن الثالثة أنه لا مانع أن يكون متعبدا بالاجتهاد وإن لم يظهره صريحا لمعرفة ذلك لما ذكرناه من الأدلة .
وأما تأخره عن جواب بعض ما كان يسأل عنه فلاحتمال انتظار النص الذي لا يجوز معه الاجتهاد إلى حين اليأس منه أو لأنه كان في مهلة النظر في الاجتهاد فيما سئل عنه فأن زمان الاجتهاد في الأحكام الشرعية غير مقدر .
وعن الرابعة النقض بما وقع الإجماع عليه من تعبد النبي عليه السلام بالحكم بقول الشهود حتى قال إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض مع إمكان انتظاره في ذلك لنزول الوحي الذي لا ريب فيه .
وعن الخامسة أنها مبنية على وجوب اعتبار المصالح وهو غير مسلم على ما عرفناه في علم الكلام .
وإن سلمنا ذلك فلا مانع من إلهام الله تعالى له بالصواب فيما يجتهد فيه من الحوادث كيف وإن ما ذكروه منتقض بتعبد غيره بالاجتهاد .
وعن السادسة من ثلاثة أوجه .
الأول أنها تمثيل من غير جامع صحيح فلا تكون حجة .
الثاني الفرق وهو أن الإخبار بما لا يعلم كونه صادقا قد لا نأمن فيه الكذب وهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه وذلك مما لا يجوز لأحد الإقدام عليه .
وأما الاجتهاد فعلى قولنا بأن كل مجتهد مصيب فالنبي أولى أن يكون مصيبا في اجتهاده والخطأ في الاجتهاد مبني على أن الحكم عند الله تعالى