وإن لم يكن متعلقا بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلقا بخطاب التخيير أو غيره .
فإن كان الأول فهو الإباحة وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الشيء سببا أو مانعا أو شرطا وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة إلى غير ذلك .
فلنرسم في كل قسم منها فصلا وهي ستة فصول