وقوله اتهموا الرأي على الدين غايته الدلالة على احتمال الخطإ فيه وليس فيه ما يدل على إبطاله .
وقوله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا المراد به استعمال الظن في مواضع اليقين لا أن المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة .
وأما قول ابن مسعود إذا قلتم في دينكم بالقياس .
الخبر يجب حمله على القياس الفاسد لما سبق .
وقوله ويتخذ الناس رؤوسا جهالا .
إلى آخره فالمراد به أيضا القياس الباطل ولهذا وصفهم بكونهم جهالا .
وعلى ذلك يجب حمل قول عائشة في حق زيد بن أرقم وكذلك قول الشعبي ومسروق وابن سيرين جميعا بين النقلين كما سبق تقريره .
قولهم لا نسلم أن السكوت يدل على الموافقة قلنا دليله ما سبق في مسائل الإجماع .
قولهم لا نسلم أن إجماع الصحابة حجة قد دللنا عليه في مسائل الإجماع أيضا .
وما ذكروه من القوادح في الصحابة فمن أقوال المبتدعة الزائغين كالنظام ومن تابعه من الرافضة .
الضلال وقد أبطلنا ذلك كله في كتاب أبكار الأفكار في المواضع اللائقة بذلك .
قولهم إنه حجة ظنية قلنا والمسألة أيضا عندنا ظنية .
قولهم ما المانع أن يكون عملهم بالأقيسة المنصوص على عللها عنه أجوبة ثلاثة الأول أنه لو كان ثم نص لنقل كما ذكرناه في النصوص الدالة على الأحكام .
الثاني أنه إذا كانت العلة منصوصة فإن لم يرد التعبد بإثبات الحكم