الحد ونحوه .
غير أن هذا النوع الثالث متفق على كونه قياسا ومختلف في النوعين الأولين كما سبق .
القسمة الثانية القياس ينقسم إلى جلي وخفي فالجلي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره .
فالأول كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما .
والثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب حيث عرفنا أنه لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع وعلمنا عدم التفات الشارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصة .
وأما الخفي فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل كقياس القتل بالمثقل على المحدد ونحوه .
القسمة الثالثة القياس ينقسم إلى مؤثر وملائم .
أما المؤثر فإنه يطلق باعتبارين الأول ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالصريح أو الإيماء أو مجمعا عليها .
والثاني ما أثر عين الوصف الجامع في عين الحكم أو عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم .
وأما الملائم فما أثر جنسه في جنس الحكم كما سبق تحقيقه .
ومن