فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن .
قال أبو محمد اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن وجواز نسخ السنة بالسنة فقالت طائفة لا تنسخ السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة وقالت طائفة جائز كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة .
قال أبو محمد وبهذا نقول وهو الصحيح وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد كل ذلك ينسخ بعضه بعضا وينسخ الآيات من القرآن وينسخه الآيات من القرآن وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي A كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق وأن كل ذلك من عند الله تعالى { وما ينطق عن لهوى إن هو إلا وحي يوحى } فإذا كان كلامه وحيا من عند الله D والقرآن وحي فنسخ الوحي بالوحي جائز لأن كل ذلك سواء في أنه وحي .
واحتج من منع ذلك بقوله تعالى { وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال لذين لا يرجون لقآءنا ئت بقرآن غير هذآ أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقآء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم } .
قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأننا لم نقل إن رسول الله A بدله من تلقاء نفسه وقائل هذا كافر وإنما نقول إنه عليه السلام بدله بوحي من عند الله تعالى كما قال آمرا له أن يقول { قل لا أقول لكم عندي خزآئن لله ولا أعلم لغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي لأعمى ولبصير أفلا تتفكرون } فصح بهذا نصا جواز نسخ الوحي بالوحي والسنة وحي فجائز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن .
واحتجوا أيضا بقوله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن لله على كل شيء قدير }