فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام .
ولم يأت فيها من لفظه عليه السلام السبب المحكوم فيه قال علي وإذا ورد خبر صحيح وفيه أن رسول الله A رأى أمرا كذا فحكم فيه بكذا فإن الواجب أن نحكم في ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم ولا بد لأنه كسائر أوامره التي قدمنا وجوبها وذلك مثل ما روي أنه A رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصفوف فأمره بالإعادة .
ورأى رجلا يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم وأتي بشارب فجلده فاعترض قوم فقالوا لعله عليه السلام إنما أمره بالإعادة ليس من أجل انفراده ولكن لغير ذلك وأن الحجام والمحجوم كانا يغتابان الناس .
قال علي وهذا لا يجوز لوجوه خمسة أحدها أنه عليه السلام مأمور بالتبليغ فلو أمر إنسانا بإعادة صلاة أبطلها عليه ولم يبين عليه السلام وجه بطلانها لكان عليه السلام غير مبلغ وقد نزهه الله تعالى عن ذلك ولكان غير مبين ومن نسب هذا إلى النبي A فقد كفر .
والوجه الثاني أن يقول القائل لعله عليه السلام قد بين ذلك ولم يصل إلينا .
قال علي فمن قال ذلك أكذبه الله D بقوله { إنا نحن نزلنا لذكر وإنا له لحافظون } وبقوله تعالى عن نبيه عليه السلام { وما ينطق عن لهوى إن هو إلا وحي يوحى } فصح أن كلامه كله A وحي وأن الوحي محفوظ لأنه ذكر فلو بينه عليه السلام ولم ينقل إلينا لكان غير محفوظ وقد أكذب الله تعالى هذا القول لأنه لم ينقل أحد أنه أمره بالإعادة لغير الانفراد .
والوجه الثالث أن أحاديث كثيرة ثبتت بفرض تسوية الصفوف فيها وفيها إبطال صلاة من صلى منفردا وقد ذكرناها في الفصل الذي فيه ترجيح الأحاديث في باب الأخبار من كتابنا هذا .
والرابع إن نقل الناقل الثقة أنه صلى منفردا فأعاد نقل وإنذار ببطلان صلاة