قال علي فإن قال قد صح الإجماع على تحريمها قيل له قد أقررت بأن الأمة مجمعة على إضافة ما جاء عن النبي A من السنن إلى القرآن مع ما صح على النبي A من النهي عن ذلك كما حدثنا عبد الرحمن بن سلمة صاحب لنا قال ثنا أحمد بن خليل قال ثنا خالد بن سعيد ثنا أحمد بن خالد ثنا أحمد بن عمرو المكي وكان ثقة ثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان هو ابن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله A لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه فهذا حديث صحيح بالنهي عما تعلل به هؤلاء الجهال وبالله تعالى التوفيق مع ما قدمنا من أنه لا يختلف مسلمان في أن ما صح عن النبي A فهو مضاف إلى ما في القرآن وأنهم إنما اختلفوا في الطرق التي بها يصح ما جاء عنه عليه السلام فقط .
وقد سألت بعض من يذهب هذا المذهب عن قول الله تعالى وقد ذكر النساء المحرمات في القرآن ثم قال تعالى { ولمحصنات من لنسآء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب لله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن لله كان عليما حكيما } ثم روى أبو هريرة وأبو سعيد أنه عليه السلام حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وليس هذا إجماعا فعثمان البتي وغيره يرون الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حلالا .
فقال لي ليس هذا الحديث خلافا للآية لكنه مضاف إليها فقلت له فعلى هذا لا سبيل إلى وجود حديث مخالف لما في القرآن أصلا وكل حديث أتى فهو مضاف إلى ما في القرآن ولا فرق وبالله تعالى التوفيق .
فصل ليس كل من أدرك النبي A ورآه صحابيا .
قال علي وليس كل من أدرك النبي A ورآه صحابيا ولو كان ذلك لكان أبو جهل من الصحابة لأنه قد رأى النبي A وحادثه وجالسه وسمع منه وليس كل من