بالحديث إلا حتى نجد حكمه في القرآن وما علمنا وجها لقول من قال لا نأخذ بالقرآن حتى يأتي حكمه في الحديث .
وهذا هو نفس قول إخواننا وفقهم الله في هذا المسألة وإنما روي أن رسول الله A لم يجلد ماعزا من طريق ساقطة لا يقوم به حجة .
وقد فعل مثل ذلك أيضا بعضهم فسمع القرآن قد نزل بقوله تعالى { فإذا قرأت لقرآن فستعذ بلله من لشيطان لرجيم } فقالوا لا نستعيذ إذا قرأنا في الصلاة لأنه لم يأت خبر بإيجاب الاستعاذة فمرة يتركون الأخبار الصحاح لأنها لم تذكر أحكامها في القرآن ومرة يتركون القرآن لأن حكمه لم يأت به خبر فأين تطلب مذاهب هؤلاء القوم وكيف يستجيزون هذه العظائم الشنيعة التي لا تطرد مع خطئها وعدم الحجة عليها وقيام البرهان على بطلانها .
وقد اعترض بعضهم في ترك الاستعاذة بما روي عن النبي A كان يفتتح القرآن بالحمد لله رب العالمين .
قال علي وهذا من غريب احتجاجهم وليت شعري متى قلنا لهم إن الاستعاذة قراءة يحتجون علينا بها وإنما قلنا لهم إن الاستعاذة قبل القراءة وبعد ما روي من التوجيه والدعاء أثر التكبير وأما استفتاح القراءة فبالحمد لله رب العالمين بلا شك ولا نقول غير ذلك .
قال علي فإن قالوا لنا أتقولون إن ماعزا جلده النبي A وأنه عليه السلام كان يستعيذ قبل القراءة في الصلاة قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق إنا نقول ونقطع أن الله D قد أمر بجلد كل زان على كل حال وأن رسول الله A قد حكم على الزاني المحصن بالجلد مع الرجم وأنه عليه السلام لم يخالف ربه قط ولا شك عندنا في أن ماعزا جلد مع الرجم ولا ندري إن كان أمره بعد ورود النص بالجلد مع الرجم وقد يمكن أن يكون رجمه قبل نزول آية الجلد فقد روينا بأصح طريق أنه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليهم في رجم رسول الله A المحصن والمحصنة أكان ذلك قبل