المأمور بالإعادة إنه لولا أن النهي من رسول الله A كان قد تقدم عن ذلك لما أمر بالإعادة .
وقد اعترض بعضهم باعتراضين غثين فقالوا لعل أمر النبي A لأبي بكر ألا يعود إنما كان من سعيه بالكد إلى الصلاة فقيل لهم نعم كذلك نقول إنه عليه السلام نهاه بقوله لا تعد عن كل عمل عمله على غير الواجب وكان من أبي بكرة Bه في ذلك الوقت أعمال منهي عنها أحدها سعيه إلى الصلاة والثاني تكبيره دون الصف والثالث مشيه في الصلاة فعن كل ذلك نهاه عليه السلام بقوله ولا تعد لا سيما وقد روينا نص قولنا بلا إشكال .
كما حدثنا عبد الله بن ربيع قال ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا أحمد بن جعفر ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال السلمي حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان قال صلينا مع رسول الله A فقضى الصلاة ورجل فرد يصلي خلف الصف .
فوقف عليه رسول الله A حتى قضى الرجل صلاته ثم قال له رسول الله A استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف .
والاعتراض الثاني أن قالوا لعل المأمور بالإعادة إنما أمره عليه السلام بذلك لعمل ما غير انفراده في الصف .
فقيل لهم هذا تكهن لا دليل عليه والراوي الذي نقل ذلك من الصحابة Bهم إنما أخبر أن سبب أمره بالإعادة كان انفراده ولم يذكر غير ذلك وقد قال تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا } ولو ساغ هذا لساغ لغيرهم أن يقول لعل ما روي من لعن رسول الله A من وشم في الوجه ومن غير منار الأرض إنما لعنه لأمر ما غير هذين الفعلين ولعله عليه السلام جلد الأمة التي زنت ورجم ماعزا ورجم الغامدية لغير الزنى ولشيء ما لم يذكر لنا .
ومثل هذا من الاعتراض فإنما هو عناد ظاهر وجهل شديد وإن العجب ليطول من أصحاب أبي حنيفة الذين يأمرون المرأة إذا صلت مع الرجل إلى جنبه أن يعيد الرجل ومن أصحاب مالك الذين يأمرون الإمام إذا صلى في