مستندا إلى ما بينه عليه السلام وهذا وان كان خلاف الأصل إذ الأصل انه لم يبين لكن يجب المصير إليه جمعا بين الأدلة وقد يجاب بان أمر الصلاة والزكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد عليه السلام أو بان ههنا مع صيغة الامر غيرها وهو ان القاعدة تكرر الحكم بتكرر سببه وسبب وجوب الزكاة نعمة من الملك فلما تكررت تكرر وجوب الزكاة وهذا مقتضى للتكرار غير الامر .
وثانيها ان النهي يقتضى التكرار فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع كون كل منهما للطلب و الجواب انه يمكن الانتهاء عن الشيء دائما لأن فيه بقاء على العدم واما امتثاله أبدا اعني استعماله دائما فغير ممكن وهذا الجواب من المصنف ربما يفهم اختياره ان النهي يقتضي التكرار بلا خلاف وقد صرح بعد ذلك بان النهي كالأمر في التكرار وعدمه ثم لك ان تقول في هذا الجواب نظر لان من قال الأمر يقتضي التكرار اشترط الإمكان كما سبق فامتثال الأمر أبدا حينئذ كالانتهاء أبدا من حيث الإمكان فالصواب في الجواب ان يقال هذا إثبات اللغة بالقياس وليس بصحيح سلمنا صحته لكن لا نسلم ان النهي يقتضي التكرار بل هو على وزان الأمر سلمنا ان يقتضي التكرار لكن مقتضى الأمر اتحاد المأمور به وذلك يصدق مرة واحدة بخلاف النهي فانه لما كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك الا بالامتناع المستمر .
وثالثها انه لو لم يدل على التكرار ودل على المرة لم يرد النسخ لأن وروده إما بعد فعلها وذلك محال إذ لا تكليف واما قبله وهو يدل على البداء أي ظهور المصلحة بعد خفائها وذلك محال على الله سبحانه وتعالى وورود النسخ جائز فدل على انه للتكرار والجواب ان النسخ لا يجوز وروده عليه فان ورد صار بذلك قرينة في انه كان المراد به التكرار وحمل الأمر على التكرار لقرينة جائز .
قال قيل حسن الاستفسار دليل الاشتراك .
قلنا فقد يستفسر عن إفراد المتواطىء