أدلة القائلين بالندب .
قال احتج المخالف بأن الفارق بين السؤال والندب هو الرتبة والسؤال للندب فكذا الأمر .
قلنا السؤال وان لم يتحقق .
ذكر المصنف لبعض المخالفين دلائل .
أولها لأبى هاشم القائل بأن الأمر للندب لا جرم إن في بعض النسخ احتج أبو هشام لكن ذلك غير مستقيم لان الثالث والثاني عن أحد التقريرين كما سيأتي ان شاء الله تعالى لا تعلق لها لأبي هاشم وتقرير ما احتج به أبو هاشم انه لا فرق بين السؤال والأمر الا الرتبة فان رتبة الامر أعلى من رتبة السائل والسؤال للندب فكذلك الامر لان الامر لو دل على شيء غير الندب من إيجاب أو غيره لكان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما نقوله هذا تقرير الاحتجاج يعبر بعض الشارحين بأن الأمر لو دل على الإيجاب وهي عبارة صحيحة في الرد على القائلين بالوجوب الا ان أبا هاشم لم يأت بهذا الوجه لإبطال مذهب الوجوب بل لتقرير مذهبه فكان الأحسن ان يقال بأن الأمر لو دل على شيء غير الندب كما أوردناه ولا يخص الوجوب بالذكر .
وأجاب المصنف أن السؤال من حيث الوضع يدل على الإيجاب ايضا لان صيغة افعل عند القائل لأنها للإيجاب موضوعة لوجوب الفعل مع المنع من الترك وقد استعملها السائل لكان لا يلزم من السؤال الوجوب ان الوجوب حكم شرعي يستدعي إيجاب الشبع ولذا لا يلزم المسؤول القبول .
فان قلت إذا دل السؤال على الإيجاب لزم افتراقهما من وجه آخر إذ إيجاب الامر يدل على الوجوب بخلاف إيجاب السؤال