كالرهن لازم بعد القبض في حق الراهن جائز في حق المرتهن والكتابة لازمة في حق السيد دون العبيد .
والضمان والكفالة جائزتان من جهة المضمون له دون الضامن .
الرابع لازم من احدهما مع خلاف في الاخر وهو النكاح لازم من جهة المرأة وفي الزوج وجهان .
احدهما جائز من جهته لقدرته على الطلاق .
وأصحهما لازم كالبيع وقدرته على الطلاق ليست فسخا وانما تصرف في المملوك ولا يلزم من ذلك كونه جائزا كما ان المشتري يملك بيع المبيع .
والمسابقة على قول جائزة وفي الاظهر لازمة