وتقدير جلد الزاني بمائة جلدة والقاذف ثمانين والشارب بأربعين والرقيق على النصف .
وتقدير نصاب السرقة بربع دينار وغير ذلك .
ومن التقدير الذي للتقريب .
سن الرقيق المسلم فيه والموكل في شراه لمن اسلم في عبد سنة عشر سنين فانه يستحق ابن عشر تقريبا .
او وكله في شراء ابن عشر .
لانه يتعذر تحصيل ابن عشر تحديدا بالاوصاف المشروطة .
ومن التقدير المختلف فيه .
تقدير القلتين بخمسمائة رطل .
وسن الحيض بتسع سنين .
والمسافة بين الصفين بثلاثمائة ذراع .
ومسافة القصر بثمانية واربعين ميلا .
ونصاب المعشرات بألف وستمائة رطل بالبغدادي