وقال أبو يوسف وزفر يثبت لهم ذلك وهو أحد قولي الشافعي وفي قوله الآخر لا يصح النكاح أصلا وهو قول مالك وأحمد والأصح أن زفر مع أبي حنيفة لنا ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله A ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة د ت وقوله A لا قيلولة في الطلاق وروى عقبة بن عامر قال قال النبي A إذا أنكح الوليان فالأول أحق منها حد احتجوا بما روينا من قوله A زوجوا بناتكم من الأكفاء .
وفي رواية لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء نهى عن التزويج من غير الأكفاء وبدون الأولياء فلا يجوز إلا أن الحديث لا يصح وقد بينا ذلك