والجواب أما ألأول فموقوف فلا يعارض المرفوع والثاني غريب مسألة إذا أعتقت الأمة وزوجها حر ثبت لها الخيار وقال الشافعي واحمد لا يثبت ولو كان زوجها عبدا ثبت لها الخيار بالاتفاق بيننا وبين الشافعي وقال أحمد لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها لنا ما روى عنه عائشة Bها أنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها النبي A ت وفي رواية ملكت بضعك فاختاري وفي رواية ملكت نفسك وهذا يتناول جميع أجزائها فإن قيل فقد قال البخاري رواه الأسود عن عائشة وروايته منقطعة ولفظ المسند عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لآل المغيرة واسمه مغيث ولو كان حرا فلم قلتم بأن التخيير بسبب العتق لأنه يحتمل أنه بسبب آخر