وعن ابن مسعود قال قال رسول الله A لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ق وعن ابن عمر قال قال رسول الله A لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ق .
وعن أبي هريرة Bه قال قال رسول الله A لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ق .
وروى الحسن أن معقل بن يسار زوج أختا له فطلقها الرجل ثم أنشأ يخطبها فقال زوجتك كريمتي فطلقتها ثم أنشأت تخطبها فأبى أن يزوجه وهوته المرأة فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن خ وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله A ايما امرأة زوجت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية والجواب أن هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح قال يحيى بن معين وإسحاق