العقد منه فوجب أن يصح منها .
وروى الحافظ الأنماطي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال جاءت امرأة إلى رسول الله A فقالت إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة فقال النبي A لأبيها لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت أمرها النبي بإنكاح من شاءت وهذا آية القدرة .
فإن قيل ( قد رده ) ما أخرج في الصحيح فرد رسول الله A نكاحها وقوله انكحي من شئت رواه أبو سلمة مرسلا قلنا الزيادة من الثقة مقبولة ( والمرسل عندنا حجة مقبولة ) .
احتجوا بما روت عائشة Bه أن النبي A قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ( فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ) فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا