وأما حديث ثوبان فقد قال أحمد والترمذي هو أصح شيء في هذا الباب .
وأما محمد بن الفضل فإنما تكلم فيه لأنه رواه عن أبيه عن ميمون بن مهران عن أبي هريرة وابن المسيب بين ميمون وأبي هريرة ولم يذكره وهذه صفة الإرسال .
وباقي الأحاديث إنما طعنوا فيها من جهة الإرسال والمراسيل عندنا حجة لما عرف من أصولنا .
احتجوا بأحاديث منها .
ما روي عن النبي A أنه قاء فغسل فمه فقيل له ألا تتوضأ وضوءك للصلاة فقال هكذا الوضوء من القيء .
وروى أنه E قال لا وضوء إلا من حدث قيل وما الحدث قال الخارج من السبيلين0 ( ت ) .
وروى أبو هريرة أن النبي A قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح 0ت0 .
وروى أن النبي A احتجم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه ق .
وفي رواية ثوبان فسكبت له وضوءا قلت من هذا وضوء فقال لو