- كتاب الحج .
مسألة الحج واجب على الفور عند أبي حنيفة C في الأصح وهو قول أبي يوسف حتى يأثم بالتأخير عن أول وقت الإمكان وهو السنة الأولى عند اجتماع الشرائط وهو قول مالك وأحمد وقال أحمد على التراخي وهو قول الشافعي وهو رواية عن أبي حنيفة C لنا ما روى أن النبي A قال من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت الحرام فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ت والفاء للتعقيب أي عقيب ملك الزاد والراحلة .
وعن عمر Bه لقد هممت بأقوام وجدوا الزاد والراحلة ولم يحجوا أن اخرب عليهم بيوتهم بمحضر من الصحابة من غير نكير فإن قيل في إسناده هلال والحارث ضعيفان