والجواب أنه معارض بما روينا وما رويناه مثبت فيترجح مسألة الكفارتان تتداخلان وقال الشافعي لا تتداخلان وصورته أن يجامع في نهار رمضان متعمدا في يوم ثم يجامع في اليوم الثاني ثم في الثالث ولم يكفر فعليه لذلك كفارة واحده عندنا وعندهم لكل يوم كفارة وأجمعوا على أنه لو أفطر بالجماع ثم كفر ثم أفطر ( أنه ) تجب كفارتان وروى عن أبي حنيفة C أنه لا تجب إلا كفارة واحدة لنا ما روت عائشة Bها أن النبي A قال ادرأوا الحدود بالشبهات وفي رواية أبي داود ادرءوا الحدود عن المسلمين