وروى علي Bه قال قال رسول الله A إن هذه أيام أكل وشرب قم فأذن عني لا صوم فيها حد .
والنهي يقتضي تصور المنهى عنه لأنه عما لا يتصور لغو لأنك لا تقول ( للأكمه ) لا تنظر ولا للأعمى لا تبصر فكان المنهي عنه غير الصوم .
وروت عائشة Bها أن النبي A قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر خ م فقد تناول آخر أيام التشريق وفي رواية لم يكن النبي E يبالي من أي الشهر يصوم خ م احتجوا بهذه الأحاديث ووجه الحجة أنها صريحة في النهي وذلك دليل الحرمة وكذا أشار في الحديث بقوله E إنها أيام أكل وشرب فمتى