- كتاب الصوم .
مسألة يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم ( في المصر ) بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر .
وقال الشافعي واحمد لا يصح .
لنا قوله A الصوم لي وأنا أجزي به خ م فدل علىأن جملة الصيام يقع لله تعالى .
احتجوا بما روينا من قوله E ولكل امرىءما نوى وهذا لم ينو الفرض ولا غيره فيكون عابثا .
والجواب أنه نوى عبادة الصوم ( في هذااليوم ) فحصل له ذلك .
مسألة إذا صام رمضان بنية قبل انتصاف النهار جاز وقال الشافعي واحمد لا يجوز .
واتفقوا على أن صوم النفل يتأدى بنيته قبل الزوال وإن كان صوما ما لم ينعقد بعد الزوال .
وعند مالك لا يصح التطوع إلا بنية من الليل