مسألة لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وحكى عن الحسن البصري إجماع الصحابة على مثل مذهبنا وقال الشافعي واحمد تجب لنا ما روى أبو عبيد أن النبي E كتب كتابا الى البحرين إلى العلاء بن الحضرمي أما العبادة فالصيام والقيام والصدقة النافلة بعد الزكاة سماها عبادة والصبي والمجنون ليسا من أهل العبادة .
وروت عائشة Bه قالت قال رسول الله A رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل ( حد ) .
احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي A خطب فقال ابتغوا في أموال اليتامى خيرا لئلا تأكلها الزكاة ق وفي رواية عمرو أيضا لئلا تأكلها الصدقة وفي رواية عمرو أيضا ومن ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة