وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين وهذا دليل على التعادل في القيمة فإن قيل حديث الناقة مرسل لأن طاوسا لم يلق معاذا ولعل الساعي اشتراها ببعيرين بعد أن قبضهما .
وروى عن أبي عبيد أن الارتجاع أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها وحديث معاذ مرسل أيضا .
أو يحمل على الجزية لأن مذهب معاذ لا يرى نقل الزكاة من بلد إلى بلد فسماها صدقة مجازا قلنا المرسل حجة عندنا