وقال مالك والشافعي يستوفى على الوجه الذي وجد من الأول وعن أحمد كالمذهبين وصورته إذا قطع يد إنسان ثم سرى إلى النفس ومات ( تحز ) رقبته عندنا وعندهم تقطع يده فإن مات وإلا ( تحز ) رقبته وكذا لو حرق إنسانا تحز رقبته عندنا .
وعندهم يحرق بمثل تلك النار في تلك المدة فإن مات وإلا تحز رقبته وكذا إذا قتله تغريقا أو تخنيقا يقتص منه كذلك .
لنا ما روينا من قوله A لا قصاص إلا بالسيف ومحل القتل حز الرقية والفعل في غيرها مثلة والمثلة حرام .
احتج بما روينا عن النبي A ( أنه ) رضخ رأس يهودي بين حجرين لما فعل بالمرأة ذلك وبما روينا من قوله A من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه قلنا الحديث الأول محمول على أنه فعل ذلك سياسة