- كتاب الأشربة مسألة تخليل الخمر جائز وسواء كان بعلاج بأن ألقى فيها الملح أو الخل ونحوه أو بغير علاج بأن نقلها من الظل إلى الشمس أو على العكس وقال الشافعي وأحمد لا يجوز وللشافعي فيما إذا كان بغير علاج قولان لنا قوله تعالى أحل لكم الطيبات وقد تغيرت العين والخل طيب بالطبع فيحل وقال A نعم الإدام الخل م وإنما يكون لو ( خلل ) احتجا بقول A حرمت الخمر لعينها خ م والعين باقية بعد التغيير ونهى النبي A عن التخليل فقال لا تتخذوا الخمر خلا ولما نزلت آية التحريم كان عند أبي طلحة الأنصاري ( خمور لأيتام ) فقال