اتفق الحفاظ على تكذيب هؤلاء كابن معين والدار قطني والنسائي وابن ماجه وابن حبان وأبو حاتم وابن عدي فنحتج بإجماع الصحابة فهو أسلم وبالمعنى .
مسألة ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون بدون رضا المرتهن وهو قول مالك وأحمد Bهما .
وقال الشافعي Bه له ذلك بدون رضاه إلا إذا كان انتفاعا يضر بالمرتهن بتفويت حقه وقت القبض .
لنا ما تقدم من قوله A المؤمنون عند شروطهم والراهن شرط للمرتهن كون المال مرهونا إلى وقت الإيفاء فيحرم الانتفاع به .
احتج الشافعي Bه بما روى أن النبي A قال الرهن محلوب ومركوب ق فدل على الانتفاع به والمرتهن لا ينتفع به بالإجماع وكذا غيره من الأجانب فتعين الانتفاع به في حق الراهن قلنا الحديث موقوف على أبي هريرة Bه .
ولو كان مرفوعا فقد روى ابن معين أنا أبا هريرة أفتى بخلافه وذلك يوجب قدحا فيه .
ولو سلم قلنا أراد به بيان صفة المحل حقيقة لأن بعض الناس قالوا لا يجوز