احتجوا بما روى ابن عمر وأنس وعائشة أن النبي A قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ت وهذا ما لم يحل عليه الحول والجواب أنه لا يصح لأن في إسناد ابن عمر عبدالرحمن بن زيد