- كتاب الكفالة .
مسألة الكفالة بنفس من عليه الدين تصح وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وحمزة بن عمرو الأسلمي وجرير بن عبدالله وأبي بن كعب وعمران بن حصين والأشعث بن قيس وأحمد Bهم وقال الشافعي Bه لا تصح واتفقوا على أن الكفالة بالأعيان التي لا تضمن نحو الودائع والعواري غير صحيحة لنا قوله A الزعيم غارم ق والزعيم الكفيل من غير فصل والغارم هو الذي لزمه الغرامة كذا ذكر أهل اللغة وقد التزم تسليم نفس المكفول عنه فيلزمه .
وجاء في تأويل قوله تعالى لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله قال ابن عباس كفل بنفس الأخ المبعوث معه وروينا فيما تقدم قوله A المؤمنون عند شروطهم فإن قيل الحديث مجمل لأنه لم يبين ما يغرمه فلا يصح التعلق قلنا قد يعين المراد بالإجماع لأنه مؤاخذ بما كفل به وغيره لا يلزمه