وعندهما ترد فكان مخالفا للحديث .
وقد احتجوا بحديث لا يصح رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي A رد اليمين على طالب الحق وفي إسناده مجاهيل .
مسألة الاستحلاف لا يجري في الأشياء الستة عند أبي حنيفة C النكاح والنسب والرجعة والفيء في الاستيلاد والرق والولاء وذكر في الزيادات والاستيلاد والمعروف الأشياء الستة وقالا يجر فيها الاستحلاف .
والخلاف يبتنى على أن النكول بدل عنه والبدل لا يجري في الأشياء الستة فلا يجري فيها الاستحلاف .
وعندهما النكول إقرار والأقرار يجري في هذه الأشياء استة فينزله القاضي مقرا عندهما فيجري الاستحلاف كما في الإقراء وعند أبي حنيفة C ينزله ناكلا فلا يستحلف .
له أن الأصل في القضاء بالنكول هو الأموال لأن اليمين شرعت فيها لقطع الخصومة بخلاف الأشياء الستة فيجعل ناكلا ولهما قوله A اليمين على من أنكر مسألة الأب إذا استولد جارية ابنه صح الاستيلاد ويثبت النسب منه ويكون الولد حرا ويملك الجارية بالقيمة وتكون أم ولد له إجماعا ولا يغرم