- كتاب الدعوى مسألة النكول حجة يقضي به في الأموال والحقوق وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي وموسى الأشعري ومذهب أحمد وقال الشافعي ومالك ليس بحجة للقضاء بل لرد اليمين على المدعي وصورته رجل ادعى على آخر شيئا فأنكر فاستحلف فنكل عن اليمين يقضي به عندنا وعندهما لا يقضي بل ترد اليمين على المدعي فإن حلف أخذ المال وإلا فلا .
وشرط الخصاف تكرار العرض ثلاثا وهو أن يقول له القاضي في كل مرة إن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه والأصح أنه لو قضى عليه بالنكول أول مرة جاز .
لنا ما روى أن امرأة جاءت إلى عمر Bه فادعت على زوجها أنه قال لها حبلك على غاربك فحلفه عمر بالله ما أردت طلاقا فنكل فقضى عليه بالفرقة .
وعن ابن عمر Bه أنه اشترى من إنسان شيئا فادعى المشتري عيبا فاختصما إلى عثمان فحلفه عثمان بالله إنك بعته ( وبه ) عيب علمته فكتمته فنكل فقضى عليه بالرد .
وعن ابن أبي مليكة أنه كان قاضيا بالبصرة فجاءت إليه امرأتان فادعت